: أهم المعلومات حول نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 💻⚖
✅✅✅✅
🔶 :مفهوم الجريمة المعلوماتية
في ظل التطور التقني و المعلوماتي الذي بات سلاح ذو حدين فقد حقق تغير و قفزة نوعية إيجابية سواء على صعيد الدول أو الأفراد و في ذات الوقت ظهرت عنه جرائم جديدة التي تقوم على التقنية و المعلومات و نظراً لخطورة الجريمة المعلوماتية سعت الدول للحد منها و التصدي لها عن طريق وضع أنظمة تحدد فيها معناها و كل فعل يعتبر جريمة معلوماتية مع العقوبات المترتبة على اقتراف أيًا منها.
- و قد عرّفها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأنها: *أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
🔶 فيما يلي بعض المفاهيم
1⃣-الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة .
2⃣-النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية .
3⃣ - الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت) .
4⃣ - البيانات :المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي ، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5⃣ - برامج الحاسب الآلي :مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6⃣ - الحاسب الآلي :أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له.
7⃣ - الدخول غير المشروع :*كدخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8⃣- الموقع الإلكتروني :مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
9⃣- الالتقاط :مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
🔶الجريمة المعلوماتية كغيرها من الجرائم تشمل أطراف أو أشخاص هم:*
1⃣-الجاني أو المجرم المعلوماتي ، هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك مهارات و خبرات تقنية و هو صاحب علم بأنظمة الحاسبات الآلية و يمكن أن يكون فاعلاً أصلياً أو شريكاً في ارتكاب الجريمة.
2⃣- المجني عليه ، كالجاني قد يكون شخصًا طبيعياً أو معنويًا.
بالتالي تنتج هذه الجرائم عن استخدام الأشخاص بشكل غير مشروع للتكنولوجيا او التقنية المعلوماتية سواء قيام بعمل أو الإمتناع عن عمل
يهدف إلى اعتداء لحق أو مصلحة مادية أم معنوية أو معلومات يحميها النظام مرتبًا أضرار و خسائر كبيرة.
🔶عقوبة جرائم المعلوماتية:
عقوبة الجرائم الإلكترونية تختلف مدتها بحسب الجريمة المعلوماتية، حيث تصل في عدد منها إلى السجن من سنة حتى عشر سنوات، والغرامات من 500 ألف إلى خمسة ملايين ريال، وأن مثل هذه القضايا نص القانون على السجن و الغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يكون هناك تشهير إلا بنص الحكم، والجرائم التي حددها النظام والعقوبات المقررة لها هي كتالي:
المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-التنصت على ماهو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي-دون مسوغ نظامي صحيح-أو التقاطه أو اعتراضه.
2-الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
3-الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4-المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5-التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
◦ المادة الرابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2-الوصول-دون مسوغ نظامي صحيح-إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية. أو بينات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو أموال، أو ماتتيحه من خدمات .
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2-إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3-إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1-ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2-شغل وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطانه او نفوذه.
3-التغرير بالقصير ومن في حكمهم، و استغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة:
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
⚪️ حدد موقع (LinkedIn) أربع مهارات شخصية Soft Skills تبحث عنها جهات التوظيف لعام ٢٠١٨م و الانفوجرافيك المُرفق ✨ يعرض أهم مهارات التي تبحث عنها جهات التوظيف حاليًا #مبادرة_أداة
قنوات على تيليجرام تدار من قبل فريق عمل مبادرة أداة تحتوي على محتوى متنوع في مختلف المجالات
📚📊📖💡🎬⚽👵🏻⚖️
البيانات الإلزامية لإنشاء السند لأمر 📄✅
تعاميم وزارة التجارة الخاصة بالشركات
..
https://t.co/WeIUGNutn5
..
نموذج عقد العمل الموحد بصيغة وورد
https://t.co/i5xxILitkS
#وزارة_العمل
موسوعة الأحكام السعودية : قاعدة بيانات كاملة لكل الأحكام القضائية
مدونة الأحكام القضائية
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=1&PFIID=4614
ديوان المظالم
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=1&PFIID=282
اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=17&PFIID=2696
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=17&PFIID=4591
لجنة الإستئناف في منازعات الأوراق المالية
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=17&PFIID=4590
اللجنة الجمركية الاستئنافية
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=1&PFIID=4613
اللجنة القانونية بوزارة التجارة
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=1&PFIID=2744
الهيئة العامة بالمحكمة العليا
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=8&PFIID=5007
: شرح للنظريات الفقهية - https://t.co/tvbd79qwbm
https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/2e6dee8041af19dfba6abfffe87aece9/ نظام مكافحةالجرائم المعلوماتية.
1000 كتاب للأنظمة والقانون،
كل كتاب برابط مباشر:جامع الكتب المصورة
kt-b.com/?p=7653
✅✅✅✅
🔶 :مفهوم الجريمة المعلوماتية
في ظل التطور التقني و المعلوماتي الذي بات سلاح ذو حدين فقد حقق تغير و قفزة نوعية إيجابية سواء على صعيد الدول أو الأفراد و في ذات الوقت ظهرت عنه جرائم جديدة التي تقوم على التقنية و المعلومات و نظراً لخطورة الجريمة المعلوماتية سعت الدول للحد منها و التصدي لها عن طريق وضع أنظمة تحدد فيها معناها و كل فعل يعتبر جريمة معلوماتية مع العقوبات المترتبة على اقتراف أيًا منها.
- و قد عرّفها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأنها: *أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
🔶 فيما يلي بعض المفاهيم
1⃣-الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة .
2⃣-النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية .
3⃣ - الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت) .
4⃣ - البيانات :المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي ، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5⃣ - برامج الحاسب الآلي :مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6⃣ - الحاسب الآلي :أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له.
7⃣ - الدخول غير المشروع :*كدخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8⃣- الموقع الإلكتروني :مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
9⃣- الالتقاط :مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
🔶الجريمة المعلوماتية كغيرها من الجرائم تشمل أطراف أو أشخاص هم:*
1⃣-الجاني أو المجرم المعلوماتي ، هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك مهارات و خبرات تقنية و هو صاحب علم بأنظمة الحاسبات الآلية و يمكن أن يكون فاعلاً أصلياً أو شريكاً في ارتكاب الجريمة.
2⃣- المجني عليه ، كالجاني قد يكون شخصًا طبيعياً أو معنويًا.
بالتالي تنتج هذه الجرائم عن استخدام الأشخاص بشكل غير مشروع للتكنولوجيا او التقنية المعلوماتية سواء قيام بعمل أو الإمتناع عن عمل
يهدف إلى اعتداء لحق أو مصلحة مادية أم معنوية أو معلومات يحميها النظام مرتبًا أضرار و خسائر كبيرة.
🔶عقوبة جرائم المعلوماتية:
عقوبة الجرائم الإلكترونية تختلف مدتها بحسب الجريمة المعلوماتية، حيث تصل في عدد منها إلى السجن من سنة حتى عشر سنوات، والغرامات من 500 ألف إلى خمسة ملايين ريال، وأن مثل هذه القضايا نص القانون على السجن و الغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يكون هناك تشهير إلا بنص الحكم، والجرائم التي حددها النظام والعقوبات المقررة لها هي كتالي:
المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-التنصت على ماهو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي-دون مسوغ نظامي صحيح-أو التقاطه أو اعتراضه.
2-الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
3-الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4-المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5-التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
◦ المادة الرابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2-الوصول-دون مسوغ نظامي صحيح-إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية. أو بينات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو أموال، أو ماتتيحه من خدمات .
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2-إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3-إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1-ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2-شغل وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطانه او نفوذه.
3-التغرير بالقصير ومن في حكمهم، و استغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة:
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
⚪️ حدد موقع (LinkedIn) أربع مهارات شخصية Soft Skills تبحث عنها جهات التوظيف لعام ٢٠١٨م و الانفوجرافيك المُرفق ✨ يعرض أهم مهارات التي تبحث عنها جهات التوظيف حاليًا #مبادرة_أداة
قنوات على تيليجرام تدار من قبل فريق عمل مبادرة أداة تحتوي على محتوى متنوع في مختلف المجالات
📚📊📖💡🎬⚽👵🏻⚖️
البيانات الإلزامية لإنشاء السند لأمر 📄✅
تعاميم وزارة التجارة الخاصة بالشركات
..
https://t.co/WeIUGNutn5
..
نموذج عقد العمل الموحد بصيغة وورد
https://t.co/i5xxILitkS
#وزارة_العمل
موسوعة الأحكام السعودية : قاعدة بيانات كاملة لكل الأحكام القضائية
مدونة الأحكام القضائية
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=1&PFIID=4614
ديوان المظالم
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=1&PFIID=282
اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=17&PFIID=2696
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=17&PFIID=4591
لجنة الإستئناف في منازعات الأوراق المالية
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=17&PFIID=4590
اللجنة الجمركية الاستئنافية
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=1&PFIID=4613
اللجنة القانونية بوزارة التجارة
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=1&PFIID=2744
الهيئة العامة بالمحكمة العليا
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem&Type=8&PFIID=5007
: شرح للنظريات الفقهية - https://t.co/tvbd79qwbm
https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/2e6dee8041af19dfba6abfffe87aece9/ نظام مكافحةالجرائم المعلوماتية.
1000 كتاب للأنظمة والقانون،
كل كتاب برابط مباشر:جامع الكتب المصورة
kt-b.com/?p=7653
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق